يثبت للحامل حقه تجاه المسحوب عليه القابل إذا كان انتقال الحق بالتظهير ثابت التاريخ سابقاً على إفلاس الساحب، ولا يُواجه هذا الحق بالإفلاس ما لم يثبت أن الحامل كان سيئ النية أو متواطئاً بما يؤثر في مركزه القانوني.
لا تأثير لإفلاس الساحب على حقوق الحامل تجاه المسحوب عليه القابل إذا كان التظهير ثابت التاريخ قبل الإفلاس ومجرد علم الحامل بتأرجح المظهر نحو الإفلاس لا يكفي لاعتباره سيئ النيه بالنسبة للمسحوب عليه.