اختصاص مديرية العمل بتنظيم جداول أجور العامل مقيد بحالتين: صدور قرار من لجنة قضايا التسريح برفض التسريح، أو لجوء صاحب العمل إلى التسريح دون موافقة اللجنة؛ وما عدا ذلك فلا ينعقد لها هذا الاختصاص.
ان مديرية العمل لاتملك حق تنظيم جداول بأجور العامل مالم تقرر لجنة قضايا التسريح رفض التسريح او يلجأ صاحب العمل الى التسريح دون موافقة اللجنة 2 – ان المادة 67 من قانون العمل نصت على حق صاحب العمل المباشر بوقف العامل عن العمل .