• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك مديرية العمل تنظيم جداول أجور العامل إلا بعد رفض لجنة قضايا التسريح للتسريح أو إذا لجأ صاحب العمل إلى التسريح دون موافقتها

اختصاص مديرية العمل بتنظيم جداول أجور العامل مقيد بحالتين: صدور قرار من لجنة قضايا التسريح برفض التسريح، أو لجوء صاحب العمل إلى التسريح دون موافقة اللجنة؛ وما عدا ذلك فلا ينعقد لها هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان مديرية العمل لاتملك حق تنظيم جداول بأجور العامل مالم تقرر لجنة قضايا التسريح رفض التسريح او يلجأ صاحب العمل الى التسريح دون موافقة اللجنة 2 – ان المادة 67 من قانون العمل نصت على حق صاحب العمل المباشر بوقف العامل عن العمل .