إذا اعتُبر العامل من أرباب الشعائر الدينية، فإنه يستفيد من كامل التعويضات المقررة لنهاية الخدمة وللحالات الطارئة متى توافرت شروط الاستحقاق.
أرباب شعائر دينية يستفيدون من جميع التعويضات المستحقة عن نهاية الخدمة والطوارئ .