• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق أرباب الشعائر الدينية جميع التعويضات المقررة لنهاية الخدمة وللحالات الطارئة

إذا اعتُبر العامل من أرباب الشعائر الدينية، فإنه يستفيد من كامل التعويضات المقررة لنهاية الخدمة وللحالات الطارئة متى توافرت شروط الاستحقاق.

نص الاجتهاد

أرباب شعائر دينية يستفيدون من جميع التعويضات المستحقة عن نهاية الخدمة والطوارئ .