• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميول العامل السياسية لا تعد سبباً مشروعاً لإنهاء خدمته ولو كان بطلب من السلطة

لا يجوز إنهاء خدمة العامل استناداً إلى ميوله السياسية المجردة، ولو جرى ذلك بطلب من جهة السلطة، ما لم يقم سبب مشروع مستقل يبرر الصرف وفق القانون.

نص الاجتهاد

ليس في ميول العامل السياسية ما يبرر صرفه من الخدمة ولو بطلب من السلطة .