لا يجوز إنهاء خدمة العامل استناداً إلى ميوله السياسية المجردة، ولو جرى ذلك بطلب من جهة السلطة، ما لم يقم سبب مشروع مستقل يبرر الصرف وفق القانون.
ليس في ميول العامل السياسية ما يبرر صرفه من الخدمة ولو بطلب من السلطة .