إذا انتهت مدة الإعارة واستمر المستعير في شغل العقار، جاز لمعيره المطالبة بأجر المثل عن مدة الانتفاع اللاحقة لانقضاء الإعارة.
لمعير العقار الحق في مطالبة المستعير بأجر مثل العقار المعار بعد انقضاء مدة الإعارة.