إن قواعد التعرفة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الإذاعة بتاريخ 14/7/1954 لا يجوز تطبيقها عملاً بنص المادة 14 من القرار الجمهوري ذي الرقم 717 لعام 1959 ما لم يجر اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.
إن قواعد التعرفة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الإذاعة بتاريخ 14/7/1954 لا يجوز تطبيقها عملاً بنص المادة 14 من القرار الجمهوري ذي الرقم 717 لعام 1959 ما لم يجر اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.