قيود مؤسسة الإسكان تُعتبر مؤيدةً للملكية، وتكفي وحدها كأساسٍ للاستناد إليها في طلب التخلية من أجل السكنى.
ان قيود مؤسسة الإسكان مؤيدة للملكية وكافية للاستناد اليها في طلب التخلية من اجل السكنى .