• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود مؤسسة الإسكان تعد قرينة كافية على الملكية في دعوى التخلية للسكنى

قيود مؤسسة الإسكان تُعتبر مؤيدةً للملكية، وتكفي وحدها كأساسٍ للاستناد إليها في طلب التخلية من أجل السكنى.

نص الاجتهاد

ان قيود مؤسسة الإسكان مؤيدة للملكية وكافية للاستناد اليها في طلب التخلية من اجل السكنى .