• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة خدمة العلم لا تُحتسب ضمن المدة الملتزم بها الموظف الموفد لخدمة الإدارة

مدة خدمة العلم لا تدخل ضمن المدة التي يجب على الموظف الموفد أن يخدم خلالها الإدارة، ولا تُحتسب لتحقيق الالتزام الزمني المترتب على الإيفاد.

نص الاجتهاد

خدمة العلم لا تدخل في المدة التي يجب على الموظف الموفد ان يخدم خلالها الإدارة .