مدة خدمة العلم لا تدخل ضمن المدة التي يجب على الموظف الموفد أن يخدم خلالها الإدارة، ولا تُحتسب لتحقيق الالتزام الزمني المترتب على الإيفاد.
خدمة العلم لا تدخل في المدة التي يجب على الموظف الموفد ان يخدم خلالها الإدارة .