• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل في حساب خدمة العلم إلا المدد التي نص عليها القانون صراحة، ولا تُعد الخدمة التدريبية التعاقدية في مدرسة المساحة من بينها

إذا حصر المشرّع المدد أو الآثار التي تُحتسب ضمن خدمة العلم في حالات معيّنة، امتنع التوسع في القياس أو الإضافة عليها، ولا يُعتبر الالتزام بخدمة تدريبية تعاقدية من خارج تلك الحالات جزءاً من خدمة العلم المحتسبة.

نص الاجتهاد

ان المادة 83 من المرسوم التشريعي 115 تاريخ 1953/10/15 المعدلة حددت الأمور التي تدخل خدمة العلم في حسابها كالتقاعد والترفيع والتأصيل والمران وليس منها الخدمة التي يتعهد بالقيام بها من يدرس في مدرسة المساحة لدى وزارة الإصلاح الزراعي