يمتنع على أمين السجل المدني تعطيل تبديل المذهب متى طُلب منه ذلك، وإذا وقع الامتناع جاز لصاحب العلاقة مراجعة محكمة الأحوال المدنية للحكم بتثبيت التبديل.
أذا امتنع أمين السجل المدني عن تبديل مذهب صاحب العلاقة بناء على طالبه أمكن لهذا ان يراجع محكمة الأحوال المدنية لتثبيت التبديل .