إذا تم الاتفاق في الدعوى على المصالحة بشأن التخلية ضمن شروط معينة، فإن هذا الاتفاق لا يُعدّ تخليةً قانونيةً بالمعنى الذي يرتّب إلزام المؤجر بالسكنى والتعويض، بل يُعدّ عقداً رضائياً يخضع لإرادة الطرفين.
المصالحة على التخلية في الدعوى لقاء شروط لا تعتبر تخلية بالمعني المقصود في إلزام المؤجر بالسكنى تحت طائلة التعويض وانما هي عقد رضائي .