• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة على التخلية لقاء شروط لا تعد تخلية بالمعنى القانوني بل عقد رضائي

إذا تم الاتفاق في الدعوى على المصالحة بشأن التخلية ضمن شروط معينة، فإن هذا الاتفاق لا يُعدّ تخليةً قانونيةً بالمعنى الذي يرتّب إلزام المؤجر بالسكنى والتعويض، بل يُعدّ عقداً رضائياً يخضع لإرادة الطرفين.

نص الاجتهاد

المصالحة على التخلية في الدعوى لقاء شروط لا تعتبر تخلية بالمعني المقصود في إلزام المؤجر بالسكنى تحت طائلة التعويض وانما هي عقد رضائي .