إذا كانت الأجرة مترتبة على عقار عائد للدولة فإنها تدخل في عداد الأموال العامة، فلا تسقط بالتقادم المسقط بل تخضع للتقادم الطويل فقط.
ان أجور العقارات العائدة للدولة داخلة في مفهوم الأموال العامة ولا تسقط الا بالتقادم الطويل ( مرسوم تشريعي 260 تاريح 1969/10/28 ) .