• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الأجرة مترتبة على عقار عائد للدولة فإنها تدخل في عداد الأموال العامة، فلا تسقط بالتقادم المسقط بل تخضع للتقادم الطويل فقط

إذا كانت الأجرة مترتبة على عقار عائد للدولة فإنها تدخل في عداد الأموال العامة، فلا تسقط بالتقادم المسقط بل تخضع للتقادم الطويل فقط.

نص الاجتهاد

ان أجور العقارات العائدة للدولة داخلة في مفهوم الأموال العامة ولا تسقط الا بالتقادم الطويل ( مرسوم تشريعي 260 تاريح 1969/10/28 ) .