إذا اختلف الوصف المهني عن الأعمال الفعلية، وجب على المحكمة الاعتماد على المقارنة بينهما لتقدير الأجر المستحق. ويبقى الترفيع من إطلاقات صاحب العمل ما لم يرد نص أو التزام خاص يقيده.
على المحكمة ان تقارن الوصف المهني لإعمال المدعى الفعلية ولأعمال الوظيفة المطالب بها لتقرر تحديد اجر هاما الترفيع فهو من إطلاقات صاحب العمل .