• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأجر والترفيع يستند إلى مقارنة الوصف المهني بالأعمال الفعلية ويظل الترفيع من سلطة صاحب العمل

إذا اختلف الوصف المهني عن الأعمال الفعلية، وجب على المحكمة الاعتماد على المقارنة بينهما لتقدير الأجر المستحق. ويبقى الترفيع من إطلاقات صاحب العمل ما لم يرد نص أو التزام خاص يقيده.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تقارن الوصف المهني لإعمال المدعى الفعلية ولأعمال الوظيفة المطالب بها لتقرر تحديد اجر هاما الترفيع فهو من إطلاقات صاحب العمل .