• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفاتر التاجر حجة عليه وتعد من البينات الكتابية الراجحة على البينة الشخصية ويجوز الاستناد إليها لإثبات الالتزام في ذمته

دفاتر التاجر تصلح دليلاً كتابياً حجةً على صاحبها، وتقدَّم في الترجيح على البينة الشخصية، ويُعتدّ بما يدوّنه التاجر فيها كإقرارٍ منه بالالتزام متى انصبّ على ما يوجب في ذمته حقاً للغير، ولا يجوز ردّ طلب التحقيق أو الخبرة اللازمة بغير مسوّغ إذا كانت مؤثرة في تقدير هذا الدليل.

نص الاجتهاد

إن دفاتر التاجر تعتبر حجة عليه وتعتبر من قبيل البينات الكتابية التي ترجح على البينة الشخصية وكل ما يدونه التاجر في دفاتره يعتبر إقراراً ملزماً به لا يغني عن إقامة الدليل حول ترتب الالتزام بذمته. المناقشة: حيث أنه ولئن كان من حق المحكمة أن ترجح دليلاً على الآخر بما يتفق مع قناعتها التي تتكون من خلال ظروف الدعوى وملابساتها وما تستقيه من صدق الشهود أثناء أداء شهاداتهم، إلا أنه يتبين من الأوراق أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية تعيين خبير حسابي للاطلاع على دفاتر المدعي وبيان مقدار ما ورده من أقطان بحسب هذه الدفاتر، ثم كرر طلبه هذا أمام محكمة الاستئناف.وحيث أن دفاتر التاجر تعتبر حجة عليه، فإذا ثبت بالخبرة الحسابية صحة أقوال الطاعن فإن هذه البينة التي تعتبر من قبيل البينات الكتابية التي ترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق والكذب كما تحتمل الخطأ والنسيان، وكان ما يدونه التاجر في دفاتره يعتبر فيما عدا ذلك إقراراً ملزماً بما أقر به ويغني بالتالي عن سماع الدليل حول ترتب الالتزام بذمته. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تعرض لطلب الخبرة ذهب إلى رفض إجرائها بدعوى وضوح القضية مما يخالف قواعد الإثبات.