المدة القضائية الممنوحة للمستأجر للوفاء بما عليه من التزامات مالية أو تعاقدية في العلاقة الإيجارية هي مدة إسقاط لا تقبل التمديد بعد انقضائها.
ان المهلة المعطاة للمستأجر لتأدية ما يترتب بذمته هي من مهل الاسقاط التي لا يجوز تمديدها