• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة الممنوحة للمستأجر لأداء ما بذمته من مهل الإسقاط التي لا يجوز تمديدها

المدة القضائية الممنوحة للمستأجر للوفاء بما عليه من التزامات مالية أو تعاقدية في العلاقة الإيجارية هي مدة إسقاط لا تقبل التمديد بعد انقضائها.

نص الاجتهاد

ان المهلة المعطاة للمستأجر لتأدية ما يترتب بذمته هي من مهل الاسقاط التي لا يجوز تمديدها