يجوز تجزئة الإقرار إلى واقعتين مستقلتين متى انصبّ على واقعتين منفصلتين يمكن تمييز كل منهما عن الأخرى في مدلوله ومؤداه.
الإقرار باستلام مبلغ من المال المخلف عن المؤرث وبتسليمه إلى الدوائر المالية إقرار يمكن تجزئته إلى واقعتين منفصلتين