• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار إلى واقعتين مستقلتين إذا انصب على استلام المال المخلف عن المؤرث وتسليمه إلى الدوائر المالية

يجوز تجزئة الإقرار إلى واقعتين مستقلتين متى انصبّ على واقعتين منفصلتين يمكن تمييز كل منهما عن الأخرى في مدلوله ومؤداه.

نص الاجتهاد

الإقرار باستلام مبلغ من المال المخلف عن المؤرث وبتسليمه إلى الدوائر المالية إقرار يمكن تجزئته إلى واقعتين منفصلتين