إذا كان طلب الخبرة على دفاتر الخصم منتجاً في النزاع، وجب على المحكمة تمحيصه والرد عليه سبباً؛ أما إغفاله بلا مبرر مشروع فيُعدّ سبباً للنقض.
طلب الخبرة على دفاتر الخصم طلب منتج وعدم الاستجابة إليه بلا مبرر يعرض للنقض.