• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد طلب الخبرة على دفاتر الخصم طلباً منتجاً ويترتب على إغفال المحكمة له بلا مسوغ سبباً للنقض

إذا كان طلب الخبرة على دفاتر الخصم منتجاً في النزاع، وجب على المحكمة تمحيصه والرد عليه سبباً؛ أما إغفاله بلا مبرر مشروع فيُعدّ سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

طلب الخبرة على دفاتر الخصم طلب منتج وعدم الاستجابة إليه بلا مبرر يعرض للنقض.