• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري حكم التخمين الصادر على بعض الشركاء في الملك على بقية الشركاء ما لم يثبت الغش أو الحيلة

الأصل أن الحكم الصادر في التخمين على بعض الشركاء في الملك يمتد أثره إلى الشركاء الآخرين في ذات المال الشائع، ما لم يثبت أن صدوره شابه غش أو حيلة.

نص الاجتهاد

ان حكم التخمين الصادر بمواجهة بعض الشركاء في الملك يسري على الشركاء الاخرين مالم تثبت الحيلة او الغش .