الأصل أن الحكم الصادر في التخمين على بعض الشركاء في الملك يمتد أثره إلى الشركاء الآخرين في ذات المال الشائع، ما لم يثبت أن صدوره شابه غش أو حيلة.
ان حكم التخمين الصادر بمواجهة بعض الشركاء في الملك يسري على الشركاء الاخرين مالم تثبت الحيلة او الغش .