إذا أذن المستأجر لغيره بالإقامة في المأجور على سبيل المجاملة أو الإحسان، وبلا بدل ولمدة مؤقتة، فإن العلاقة تكون عارية استعمال موقتة لا تنازلًا عن الإيجار ولا سببًا يبرر التخلية.
ان إسكان المستأجر غيره في المأجور بقصد الإغاثة والإحسان دون مقابل فترة من الزمن هو عارية موقتة ولايبرر التخلية .