• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم لا تقوم إلا إذا ثبت أنه باشر الادعاء عليه بجدية ويجب التحقق من ذلك

لا تُسند مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم إلا إذا ثبت أنه باشر فعلاً وبجدية إجراءات الادعاء عليه أو سعى إليها سعيًا جديًا، وعلى المحكمة التحقق من هذا العنصر قبل الحكم.

نص الاجتهاد

مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم تقتضي ان يكون صدر منه سعى جدي للادعاء على العامل مما يوجب التحقق من ذلك .