لا تُسند مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم إلا إذا ثبت أنه باشر فعلاً وبجدية إجراءات الادعاء عليه أو سعى إليها سعيًا جديًا، وعلى المحكمة التحقق من هذا العنصر قبل الحكم.
مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم تقتضي ان يكون صدر منه سعى جدي للادعاء على العامل مما يوجب التحقق من ذلك .