تنفيذ الموظف أمرًا مشروعًا صادرًا عن السلطة ينفي الجريمة، وحتى إذا كان الأمر غير مشروع فإن انتفاء واجب التحقق من شرعيته يحول دون مساءلة الفاعل جزائيًا.
ان الفعل الذي يرتكبه الموظف تنفيذا لامر مشروع صادر عن السلطة لايعد جريمة وكذلك اذا كان الامر غير مشروع ولايجيز القانون للفاعل ان يتحقق من شرعيته .