• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل صاحب العمل عن الإخبار أو الشكوى التي يفرضها الواجب القانوني بحق العامل ما لم يتخذ ضدّه ادعاءً جزائياً

لا تقوم مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم إلا إذا اتخذ بحقّه ادعاءٌ جزائي؛ أما الإخبار أو الشكوى المفروضان قانوناً فلا يعدّان بذاتهما سبباً للمساءلة عند براءة العامل.

نص الاجتهاد

مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم لا تكون الا بادعاء اما الأخبار والشكوى مما يفرضه الواجب القانوني فلا يعتبر تدبيراً يؤدي الى مساءلته عند براءة العامل .