لا تقوم مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم إلا إذا اتخذ بحقّه ادعاءٌ جزائي؛ أما الإخبار أو الشكوى المفروضان قانوناً فلا يعدّان بذاتهما سبباً للمساءلة عند براءة العامل.
مسؤولية صاحب العمل عن اتهام العامل بجرم لا تكون الا بادعاء اما الأخبار والشكوى مما يفرضه الواجب القانوني فلا يعتبر تدبيراً يؤدي الى مساءلته عند براءة العامل .