• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد من تعويض الاختصاص المقرر منحه بحكم المادة 15 من القانون ذي الرقم 198 المؤرخ في 4/7/1954

لا يستفيد من تعويض الاختصاص المقرر منحه بحكم المادة 15 من القانون ذي الرقم 198 المؤرخ في 4/7/1954، إلى الأطباء المستخدمين لدى قيادة قوى الأمن الداخلي سوى الأطباء البشريين.

نص الاجتهاد

لا يستفيد من تعويض الاختصاص المقرر منحه بحكم المادة 15 من القانون ذي الرقم 198 المؤرخ في 4/7/1954، إلى الأطباء المستخدمين لدى قيادة قوى الأمن الداخلي سوى الأطباء البشريين.