لا يستفيد من تعويض الاختصاص المقرر منحه بحكم المادة 15 من القانون ذي الرقم 198 المؤرخ في 4/7/1954، إلى الأطباء المستخدمين لدى قيادة قوى الأمن الداخلي سوى الأطباء البشريين.
لا يستفيد من تعويض الاختصاص المقرر منحه بحكم المادة 15 من القانون ذي الرقم 198 المؤرخ في 4/7/1954، إلى الأطباء المستخدمين لدى قيادة قوى الأمن الداخلي سوى الأطباء البشريين.