• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل حكم التخلية للسكن ما لم تُبيَّن أوصاف القسم المطلوب وحدوده بياناً يتيح التنفيذ ومخاصمة الغير عند الاقتضاء

يشترط في دعوى تخلية القسم السكني أن تُحدَّد أوصاف الجزء المشغول وحدوده تحديداً كافياً للتنفيذ ولتمكين الخصوم ذوي العلاقة من الدفاع وافتتاح الخصومة على وجه صحيح، وإلا امتنع الحكم بالتخلية قبل تصحيح الادعاء.

نص الاجتهاد

إذا لم تبين طالبة التخلية للسكن القسم الذي يشغله المستأجر من عقارها أوصاف هذا القسم وحدوده وفاقا لأحكام الفقرة ( د ) من المادة 94 أصول مدنية لإمكان التنفيذ من جهة ولضمان حق المستأجر في مخاصمة المؤجر عند الاقتضاء اذا أجر القسم المذكور من الغير كان الحكم قبل تصحيح الادعاء سابقا لأوانه