الضرر الناتج عن خطأ مادي أثناء تنفيذ أعمال عامة، متى لم يكن متولداً عن قرار إداري، ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي.
اذا لم يكن الضرر ناجما عن قرار اداري وانما عن خطأ ارتكب اثناء تنفيذ توسيع الطريق فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي .