الشرط الجزائي يمثل تعويضاً اتفاقياً يقدّره المتعاقدان سلفاً لجبر ضرر التأخر في تنفيذ العقد، ولا يُشترط أن يساوي أو يظل ضمن حدود الفائدة القانونية.
ان الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي مقابل الضرر الذي يصيب الفريق المتعاقد من تأخر الفريق الناكل عن تنفيذ العقد ويمكن ان يتجاوز نسبة الفائدة القانونية .