• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي تعويض اتفاقي عن الضرر الناشئ من التأخر في التنفيذ ويجوز أن يتجاوز الفائدة القانونية

الشرط الجزائي يمثل تعويضاً اتفاقياً يقدّره المتعاقدان سلفاً لجبر ضرر التأخر في تنفيذ العقد، ولا يُشترط أن يساوي أو يظل ضمن حدود الفائدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي مقابل الضرر الذي يصيب الفريق المتعاقد من تأخر الفريق الناكل عن تنفيذ العقد ويمكن ان يتجاوز نسبة الفائدة القانونية .