إذا كان النزاع يدور حول تعويض ضرر أحدثته الإدارة أثناء تنفيذ الأشغال العامة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي، ويُقدَّر الاختصاص بحسب قيمة التعويض المطالب به.
طلب التعويض عن الضرر الذي أحدثته الإدارة أثناء توسيعها الطريق بتخريبها مجرى المياه يعود إلى القضاء العادي وليس الإداري ويتقرر فيه الاختصاص على أساس قيمة الضرر المطالب به بعكس دعاوى الانتفاع بالمياه