• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقدين الاتفاق على تعويض عن النكول عن تنفيذ العقد ولو تجاوز الفائدة القصوى

اتفاق المتعاقدين على تعويضٍ جزائي عن النكول عن تنفيذ العقد صحيحٌ ولو جاوز حدود الفائدة القصوى، لأن هذا التعويض لا يُقاس حكمه على فائدةٍ مصرفية بل على الشرط الجزائي المتفق عليه.

نص الاجتهاد

لا يشترط في التعويض الذي يفرضه المتعاقدان على الطرف الناكل عن تنفيذ العقد أن يكون في حدود الفائدة القصوى