اتفاق المتعاقدين على تعويضٍ جزائي عن النكول عن تنفيذ العقد صحيحٌ ولو جاوز حدود الفائدة القصوى، لأن هذا التعويض لا يُقاس حكمه على فائدةٍ مصرفية بل على الشرط الجزائي المتفق عليه.
لا يشترط في التعويض الذي يفرضه المتعاقدان على الطرف الناكل عن تنفيذ العقد أن يكون في حدود الفائدة القصوى