تختص لجان تحديد الأجور الزراعية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد المزارعة أو عقد الاستثمار الزراعي الخاضع للقانون المدني، بشرط ألا تتعلق المنازعة بعين العقار.
ان الخلافات الناشئة عن عقد المزارعة أو عن عقد الاستثمار الزراعي الذي ينطبق على أحكام القانون المدني تدخل في ولاية لجان تحديد الأجور الزراعية وشرط أن لا تتناول عين العقارات