• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل منازعات عقد المزارعة وعقد الاستثمار الزراعي الخاضع للقانون المدني في ولاية لجان تحديد الأجور الزراعية ما لم تتعلق بعين العقار

تختص لجان تحديد الأجور الزراعية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد المزارعة أو عقد الاستثمار الزراعي الخاضع للقانون المدني، بشرط ألا تتعلق المنازعة بعين العقار.

نص الاجتهاد

ان الخلافات الناشئة عن عقد المزارعة أو عن عقد الاستثمار الزراعي الذي ينطبق على أحكام القانون المدني تدخل في ولاية لجان تحديد الأجور الزراعية وشرط أن لا تتناول عين العقارات