• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر أضرار الشجر التي تحجب الشمس عن المزروعات وفق القواعد العامة ويُحدَّد اختصاص المحكمة على أساس قيمتها

الأضرار الناشئة عن حجب الأشجار لأشعة الشمس عن المزروعات تُعوَّض وفق القواعد العامة للتعويض، ويُعتدّ بقيمة الضرر في تقدير الاختصاص القضائي.

نص الاجتهاد

أضرار الشجر بحجب الشمس عن المزروعات تقدر حسب القواعد العامة بقيمتها وتعيين اختصاص المحكمة على أساسها .