الأضرار الناشئة عن حجب الأشجار لأشعة الشمس عن المزروعات تُعوَّض وفق القواعد العامة للتعويض، ويُعتدّ بقيمة الضرر في تقدير الاختصاص القضائي.
أضرار الشجر بحجب الشمس عن المزروعات تقدر حسب القواعد العامة بقيمتها وتعيين اختصاص المحكمة على أساسها .