• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق التخلية إذا أخطأ المستأجر في إرسال الحوالة وأرسل أرومتها ولم يعاونه المؤجر على تصحيح الخطأ

لا تجوز التخلية بسبب عدم دفع الأجرة إذا كان المستأجر قد أخطأ في وسيلة الإرسال وأرسل الأرومة بدل الحوالة، وكان المؤجر قادراً على التعاون معه لتصحيح الخطأ ولم يفعل.

نص الاجتهاد

أذا أخطا المستأجر ولم يرسل الحوالة بل أرسل أرومتها ولم يتعاون معه المؤجر لإصلاح الخطأ فان التخلية لا تحق عليه .