لا تجوز التخلية بسبب عدم دفع الأجرة إذا كان المستأجر قد أخطأ في وسيلة الإرسال وأرسل الأرومة بدل الحوالة، وكان المؤجر قادراً على التعاون معه لتصحيح الخطأ ولم يفعل.
أذا أخطا المستأجر ولم يرسل الحوالة بل أرسل أرومتها ولم يتعاون معه المؤجر لإصلاح الخطأ فان التخلية لا تحق عليه .