إذا كان بعض الشركاء أو من هم بحكم المالك المستقل يسكنون في دارٍ مملوكةٍ على الشيوع، انتفى شرط التخلية للسكنى القائم على عدم سكنهم في دارٍ جارية في ملكهم، ويُرفض طلب الإخلاء ولو لم تكن الدار المشتركة تتسع لسكن جميع الشركاء.
ان سكنى بعض الشركاء في دار مشتركة يحول دون التخلية للسكنى ولو كانت هذه الدار لا تتسع لسكناهم. المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي 1. لقد قبلت المحكمة امينة بالولاية عن اشخاص دون مسوغ شرعي لان الانثى لا تملك الولاية حتى ولو كانت أما 2. لم يبرز ورثة احمد حصر ارث ليعلم من هو المالك للحصة المسجلة على اسمه 3. ان هدف الجهة المميز عليها التوسع وسكنى الدور الثلاث المؤلف منها العقار مما يخالف احكام القانون الذي لم يخول المالك السكني في اكثر من دار واحدة 4. ان الجهة المميز عليها لا تؤلف عائلة واحدة تعيش على مائدة واحدة ولا تعتبر بحكم المالك المستقل في مجمل هذه الاسباب : لما كانت الوقائع المدونة في الدعوى تشير الى ان بعض افراد الجهة المميز عليها يقطنون في دار جارية في تملكهم وكانت الدار موضوع الدعوى تؤلف دارا مستقلة جارية ايضا في تملك الفرقاء كافة على وجه الاشتراك . ولما كانت الفقرة ( هـ ) من المادة . من المرسوم التشريعي رقم ١١١ في ١٩٥٣/٢/١١ المعدل بالمرسوم التشريعي ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ قد اجازت للمالك المستقل ان يطالب بعقاره المأجور للسكنى فقط شريطة ان لا يكون ساكنا في دار جارية في ملكه وكان المشرع توسعا قد اعتبر الاقارب المدرجين في المادة المذكورة الذين يملكون مشتركين تمام العقار بحكم المالك المستقل . ولما كان سكنى بعض الشركاء في دار مشتركة يحول دون توفر هذا الشرط الذي وجب تحققه . حتى يتاح الحكم بالتخلية ، وكان عدم اتساع احدى الدارين لسكنى افراد الأقارب كافة ليس من شأنه ان يخل في حكم القانون الذي اوجب ان يكون المالك المستقل والاقارب الذين هم بحكم المالك المستقل غير ساكنين في دار جارية في ملكهم ولما كان الحكم و الحال ما ذكر مختلا غير منطبق على القانون ومستحقا النقض . ولما كان النقض من هذه الناحية يغني عن البحث في النواحي الأخرى المثارة. لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز .