• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصا المرسومين المتعلقين بالعطلة الأسبوعية يسريان على عمال المؤسسات العامة والخاصة ولا ينسحبان على عمال الحكومة

إذا ورد النصّ التشريعي بشأن العطلة الأسبوعية مطلقاً وشمل عمال المؤسسات العامة والخاصة، وجب تطبيقه عليهما جميعاً، ولا يُستثنى منه عمال الحكومة إلا إذا دلّ النص صراحةً أو ضمناً على استثنائهم.

نص الاجتهاد

لئن كان المرسوم 74 والمرسوم 32 بخصوص العطلة الأسبوعية لا يشملان عمال الحكومة الا أنهما يشملان عمال المؤسسات العامة والخاصة على السواء لإطلاق النص .