إذا ورد النصّ التشريعي بشأن العطلة الأسبوعية مطلقاً وشمل عمال المؤسسات العامة والخاصة، وجب تطبيقه عليهما جميعاً، ولا يُستثنى منه عمال الحكومة إلا إذا دلّ النص صراحةً أو ضمناً على استثنائهم.
لئن كان المرسوم 74 والمرسوم 32 بخصوص العطلة الأسبوعية لا يشملان عمال الحكومة الا أنهما يشملان عمال المؤسسات العامة والخاصة على السواء لإطلاق النص .