لا يُشترط في صحة الوقف خلوّ المال الموقوف من حقوق الغير، فيصح وقف العقار المرهون ويُحفظ حقّ المرتهن، وتنفذ جهة الوقف بعد سداد الدين أو بيع ما يلزم من التركة للوفاء به عند الاقتضاء.
لا يشترط عدم تعلق حق الغير بالمال الموقوف المناقشة: لما كان ظاهرا من الشرح المحرر في ذيل بيان قيد الموقوف ان عليه اشارة تأمين من الدرجة الاولى لقاء كفالة الواقف لمدير بريد اريحا تجاه خزينة الجمهورية السورية بألف ليرة سورية ولما كان لا يشترط عدم تعلق حق الغير بالمال الموقوف فيصبح وقف عقار على جهة بر وهو مرهون ولا ينقض عقد الرهن بسبب هذا الوقف بل يعود ذلك العقار وقفا على الجهة الموقوف عليها متى ادى الدين وفك الرهن ، لكن اذا مات الواقف قبل أداء ما عليه من الدين الى المرتهن فينظر الى ماله فان كان وافقا بدينه يوفى به المرتهن ويبقى ذلك العقار المرهون وقفا وان لم يكن له مال آخر يباع العقار المرهون ويوفى الدين للمرتهن بثمنه ( تراجع المسألة 64 من كتاب اتحاف الاخلاف في حكم الاوقاف لعمر حلمي ) . ولما كان ظاهرا من الوقفية انها سجلت في سجلها الخاص وان الواقف وقف العقار الموصوف بالمحضر رقم 3 من المنطقة العقارية الاولى في الباب المؤلفة من دار للسكن وتشمل مدخلا واربع غرف للسكن وفسحتين سماويتين وغيره كما هو مدون بصحيفة قيد العقار المذكور الذي قضي به . وكان هذا الوقف صحيحا شرعيا بمقتضى المادة 50 من كتاب الاوقاف الاسلامية لقدري باشا وكان ظاهرا من الوقفية ان الواقف وقف العقار الموصوف بالمحضر رقم 1083 وقفا خيريا شرعيا لمنفعة وصالح جامع عجان الحديد الكائن بالمحلة الغربية في الباب كان ذلك سليمـا بمقتضى المادة 82 من المرسوم رقم 204 تاريخ 11/12/1961 لذلك وعملا بأحكام المادة الاولى من القرار رقم 275 تاريخ 6/4/1924 حكمت المحكمة بالاجماع في 24 شعبان 1389 و4 تشرين الثاني 1969 التصديق على الوقفية .