إذا تم إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية صحيحة، انتفى وصف التهريب، ولا يُعاد توصيف الفعل تهريباً لمجرد عدم إعادة الأموال لاحقاً ما دام الإخراج قد تم وفق الترخيص الأصولي.
إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية لا يعتبر تهريباً حتى ولو لم يقم صاحبها بإعادتها