• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية لا يعتبر تهريباً حتى ولو لم يقم صاحبها بإعادتها

إذا تم إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية صحيحة، انتفى وصف التهريب، ولا يُعاد توصيف الفعل تهريباً لمجرد عدم إعادة الأموال لاحقاً ما دام الإخراج قد تم وفق الترخيص الأصولي.

نص الاجتهاد

إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية لا يعتبر تهريباً حتى ولو لم يقم صاحبها بإعادتها