• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه يعد خطأً مهنياً جسيماً

تفسير النصوص القانونية يجب أن ينطلق من وضوحها ومن قصد المشرّع، فلا يُصار إلى تأويلٍ يفضي إلى تعطيل حكمٍ صريح. وتمثيل الشخص الاعتباري أو المؤسسة أمام القضاء يتحدد بمن يملك صفة التمثيل قانوناً أو نظاماً، ومن عدا ذلك لا تكون له صفة تمثيلها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقاً لقصد المشرع ولا يجوز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير. وإنه في عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيمدار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع هي مؤسسة مسجلة باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي (المرسوم التشريعي رقم 272 في 1969/11/6 وأسبابه الموجبة) مما يجعل القيادة هي الممثل للدارمدير دار البعث لا يملك حق تمثيل هذه المؤسسة أمام القضاء