يجوز تعديل النفقة بعد انقضاء المدة التي يجيزها القانون متى طرأ ما يبرر ذلك، ويكفي في بعض الأحوال تغيّر سنّ الصغير وما يستتبع ذلك من زيادة احتياجاته لإعادة تقدير النفقة، ولا سيما إذا ثبتت أيضاً زيادة قدرة المكلَّف بالنفقة أو الحاجة الغذائية.
تبدل عمر الصغير وحده كاف لتعديل النفقة. المناقشة: لما كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وتصح المطالبة بزيادة النفقة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحكم بها المادة 77 أحوال وكانت المطالبة بتعديل مقدارها وقعت بعد هذه المدة وبنيت على أمرين زيادة راتب الطاعن وحاجات الصغير لزيادة عمره وقد أبرزت في الاضبارة الوثيقة المبين فيها تبدل راتب الطاعن المقطوع عما قبل بالزيادة لا بالنقص والقرير الطبي المشعر بضرورة تغذية الصغير وحاجته الغذائية وكان تبدل عمر الصغير وحده كافياً لتعديل النفقة المفروضة بعد مرور ستة أشهر عند عدم كفايتها.وكان القاضي قد علل لما حكم به من زيادة للنفقة عما كانت عليه قبلاً تعليلاً كافياً وسليماً ناقش الموضوع مناقشة تامة وحسنة.وكان موضوع البيان الذي أبرزه الطاعن أمام هذه المحكمة ابتداء من حيث الراتب الصافي واختلاف قدره عن الراتب المقطوع لا يغير من مستندات الحكم شيئاً لأنه معروف أن الراتب المقطوع هو غير الراتب الصافي فضلاً عن أن مناقشة هذه الوثيقة تكون أمام قاضي الموضوع فيما لو أبرزت أمامه كان الحكم موافقاً للأصول.