امتناع قاضي الإحالة عن إعادة الفصل في أمر سبق أن بتّ فيه قاضي التحقيق في غير الجنايات، ما لم يُطعن في ذلك القرار من المدعي الشخصي أو النيابة العامة.
لا يحق له الفصل في قضية فصل فيها قاضي التحقيق ولم تكن من نوع الجناية دون ان يطعن فيها المدعي الشخصي او النيابة العامة .