• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق له الفصل في قضية فصل فيها قاضي التحقيق ولم تكن من نوع الجناية دون ان يطعن فيها المدعي الشخصي او النيابة العامة

امتناع قاضي الإحالة عن إعادة الفصل في أمر سبق أن بتّ فيه قاضي التحقيق في غير الجنايات، ما لم يُطعن في ذلك القرار من المدعي الشخصي أو النيابة العامة.

نص الاجتهاد

لا يحق له الفصل في قضية فصل فيها قاضي التحقيق ولم تكن من نوع الجناية دون ان يطعن فيها المدعي الشخصي او النيابة العامة .