• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر والجهاز من النظام العام وتثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من الدعوى

إذا كان النزاع متعلقاً بالمهر أو الجهاز، فإن الاختصاص للمحكمة الشرعية اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام، فتبحثه المحكمة تلقائياً ويجوز الدفع به في أي وقت من الدعوى؛ أما ما عدا ذلك من أشياء الزوجة وممتلكاتها فيخرج عن هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر والجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى كونه اختصاص ولائي. المناقشة: لما كانت المحكمة الشرعية إنما تختص بقضايا المهر والجهاز فحسب ولا تملك الفصل في باقي أشياء الزوجة وما تملكه وإنما يعود ذلك للمحاكم النظامية وكان هذا الموضوع من الاختصاص إنما هو اختصاص ولائي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى المادة 146 أصول. ولما كانت المدعية لم تفصح القول عما إذا كانت الحلى المدعى بها هي من المهر والجهاز وكان أحد الشاهدين محمد علي اللذين اعتمد القاضي شهادتهما في الحكم لم يشهد ذلك أيضاً كان الحكم من هذه الجهة مخالفاً للأصول.