• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن الخصومة الاستئنافية تقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف

الأصل أن الخصومة الاستئنافية تقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ولا يُقبل إدخال خصمٍ جديد لم يختصم أمام محكمة الدرجة الأولى؛ ويشتد هذا الحكم في المنازعات المتعلقة بالعقار الشائع التي تستلزم اختصام جميع أصحاب الحصص.

نص الاجتهاد

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف المناقشة: من حيث ان المميزين يطلبون نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية:1 ان المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تجيز لمحكمة الاستئناف دعوة الأشخاص الآخرين الذين يؤلفون مع المدعى عليهم طرفا واحدا ولو لم تقم عليهم الدعوى.إن المنازعة بالنسبة للعقار المشاع تسمع بمواجهة بعض من يملكونه.3 ان الاجتهاد القضائي استقر على دعوة من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية إلى المحكمة الاستئنافية فيما إذا كانت له علاقة مباشرة في موضوع الدعوى.المناقشة:من حيث ان دعوى التصرف أو التملك في العقار الشائع يجب ان تقام على جميع أصحاب الحصص مجتمعين باعتبار أنه ليس لأحد الشركاء ان يكون خصما للمدعي في حصة الآخر من عين ملكوها بسبب غير ارث.ومن حيث ان المدعين من المميزين الذين أهملوا رفع الدعوى ضد بعض الشركاء أمام المحكمة البدائية لا يملكون طلب إدخالهم جبرا في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالاستناد إلى المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لان الادعاء على هذا الوجه يؤدي إلى حرمانهم من إحدى درجات التقاضي.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي الذي تنوه به الجهة المميزة لا يمكن الارتكان إليه بعد ان ظهرت رغبة المشترع في المادة 239 من قانون أصول المحاكمات الجديد بصورة واضحة تنص على أنه (لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف).ومن حيث ان الحكم المميز سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما فيه الكفاية فإنه جدير بالتصديق عملا بالمادة 259 من هذا القانون. لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.