• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العنصر المقوم لجريمة مداعبة من تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها هو انعدام رضاها بهذا الفعل

العنصر المقوم لجريمة مداعبة من تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها هو انعدام رضاها بهذا الفعل، ويجب إثبات هذا الانعدام لقيام المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

ان العنصر المقوم لجريمة مداعبة من تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها هو انعدام رضاها بهذا الفعل .