إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 75 من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.
إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 75 من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.