• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 75 من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961 وتعديلاته

إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 75 من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.

نص الاجتهاد

إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 75 من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لعام 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.