• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المأجور كمطعم لا يجيز تقديم المشروبات للزبائن وإلا عُدّ ذلك إساءةً لاستعماله توجب التخلية

إذا خُصِّص المأجور لعملٍ محدد كالمطعم، فإن استعماله في نشاط إضافي غير مأذون به، كبيع أو تقديم المشروبات للزبائن، يُعدّ إساءة استعمال للمأجور موجبة للتخلية.

نص الاجتهاد

ان تخصيص المأجور كمطعم فقط لايسمح بتقديم المشروبات الى الزبائن لان ذلك يشكل إساءة استعمال المأجور توجب التخلية .