إذا خُصِّص المأجور لعملٍ محدد كالمطعم، فإن استعماله في نشاط إضافي غير مأذون به، كبيع أو تقديم المشروبات للزبائن، يُعدّ إساءة استعمال للمأجور موجبة للتخلية.
ان تخصيص المأجور كمطعم فقط لايسمح بتقديم المشروبات الى الزبائن لان ذلك يشكل إساءة استعمال المأجور توجب التخلية .