تغيير استعمال المأجور عن الغاية العقدية المحددة، ولو كان ذلك بإضافة نشاطٍ غير مأذون به ضمن ذات المحل، يُعدّ إساءة استعمال تمنح المالك حق طلب التخلية متى كان العقد قد قصر الاستعمال على غرض معين.
أذا كان العقد يتضمن استخدام المأجور كمطعم فقط فان تقديم المشروب مع الطعام بعد إساءة للاستعمال وضرراً أدبياً تخول المالك طلب التخلية .