إذا كان محل النزاع تجاوزاً مخالفاً للقانون، جاز للقاضي الأمر بإزالته من دون التعرض للقرار الإداري الذي سمح به أو أجازه.
للقاضي أن يبحث في التجاوز المخالف للقانون ويأمر بإزالته دون التعرض للقرار الإداري الذي أجازه