• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعهد الموقع من مدير الشركة على مطبوعها دون بيان اسمها إلى جانب التوقيع يفترض أنه صادر عنه بصفته الشخصية ما لم يثبت العكس بجميع وسائل الإثبات

إذا وقّع أحد مديري الشركة تعهداً محرراً على مطبوعها ولم يُذكر اسم الشركة بجانب التوقيع، افترض أن المدير تعاقد باسمه الشخصي، مع بقاء حق إثبات أن التوقيع كان باسم الشركة أو لحسابها بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

التعهد الموقع من قبل أحد مديري الشركة المحرر على مطبوعه تحمل عنوانها والذي لا يحمل اسم الشركة إلى جانب التوقيع يقيم قرينه على أن المدير يتعامل باسمه الخاص إلا أن هذه القرينه تقبل إثبات العكس بجميع وسائل الإثبات.