إذا نصّ القانون على إدخال رجال الأمن الداخلي ضمن القوات الفرعية في الجيش لأغراض تنظيمية داخلية، فإن ذلك لا ينهض بذاته لنقل الاختصاص إلى القضاء العادي، وتبقى جريمة تعدي الشرطي على رئيسه من اختصاص القضاء العسكري متى كانت خاضعة لقانون الطوارئ.
لئن كان قانون الجيش اعتبر رجال الامن الداخلي من القوات الفرعية في الجيش في حدود أنظمتها الداخلية الا انه لم يبذل اختصاص القضاء العادي بشانهم بيد ان جرم تعدي شرطي على رئيسه يدخل في اختصاص القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ رقم 51 تاريخ 1962/12/22 .