إذا كان الفعل هو نقل الملح وبيعه داخل الأراضي السورية، فإن الجزاء لا يكون عقوبة جزائية بل مصادرة مع استيفاء الرسوم المقررة، مع بقاء حق الاعتراض القضائي للمخالف.
لا عقوبة جزائية على نقل الملح وبيعه داخل الأراضي السورية وانما يكتفى بمصادرته وتحصيل رسوم معينة من المخالف الذي يحق له الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية .