إذا قبض الوكيل مالاً لحساب الموكل وجب عليه رده، ويقع على الوكيل عبء إثبات حصول الرد أو الوفاء وفق القواعد العامة للإثبات.
على الوكيل أن يرد للموكل ما قبضه ويجب أن يثبت الرد وفق القواعد العامة