• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الوكيل برد ما قبضه للموكل وعليه إثبات حصول الرد وفق القواعد العامة

إذا قبض الوكيل مالاً لحساب الموكل وجب عليه رده، ويقع على الوكيل عبء إثبات حصول الرد أو الوفاء وفق القواعد العامة للإثبات.

نص الاجتهاد

على الوكيل أن يرد للموكل ما قبضه ويجب أن يثبت الرد وفق القواعد العامة