• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعلقت الدعوى بالتملك أو التصرف في عقار شائع، وجب اختصام جميع الشركاء أصحاب الحصص ابتداءً

إذا تعلقت الدعوى بالتملك أو التصرف في عقار شائع، وجب اختصام جميع الشركاء أصحاب الحصص ابتداءً، ولا يجوز إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى في الاستئناف متى أدى ذلك إلى حرمانه من درجة من درجات التقاضي.

نص الاجتهاد

ان دعوى التصرف او التملك في العقار الشائع يجب ان تقام على جميع أصحاب الحصص باعتبار انه ليس لاحد الشركاء ان يكون خصما في حصة الاخر من عين ملكوها بسبب غير الإرث وعليه فإنه لا يجوز ادخال أحد الشركاء في الدعوى القائمة أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى حرمانه من إحدى درجات التقاضي المناقشة: إن محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٥٣ وعلى جميع اوراق هذه الدعوى . وبالمداولة اتخذت القرار الآتي : من حيث ان المميزين يطلبون نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان المادة ۱۹۳ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تجيز لمحكمة الاستئناف دعوة الاشخاص الآخرين الذين يؤلفون مع المدعى عليهم طرفا واحدا ولو لم تقم عليهم الدعوى . 2. ان المنازعة بالنسبة للعقار المشاع تسمع بمواجهة بعض من يملكونه 3. ان الاجتهاد القضائي استقر على دعوة من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية الى المحكمة الاستئنافية فيما اذا كانت له علاقة مباشرة في موضع الدعوى . في هذه الاسباب : من حيث ان دعوى التصرف او التملك في العقار الشائع يجب ان تقام على جميع اصحاب الحصص مجتمعين باعتبار انه ليس لاحد الشركاء ان يكون خصما للمدعي في حصة الآخر من عين ملكوها بسبب غير الارث . ومن حيث ان المدعين من المميزين الذين اهملوا رفع الدعوى ضد بعض الشركاء امام المحكمة البدائية لا يملكون طلب ادخالهم جبرا في الدعوى امام محكمة الاستئناف بالاستناد الى المادة ١٩٣ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لان الادعاء على هذا الوجه يؤدي الى حرمانهم من احدى درجات التقاضي ومن حيث ان الاجتهاد القضائي الذي تنوه به الجهة المميزة لا يمكن الارتكان اليه بعد ان ظهرت رغبة المشترع في المادة ٣٣٩ من قانون اصول المحاكمات الجديد بصورة واضحة تنص على انه ( لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ) . ومن حيث ان الحكم المميز سرد العلل والاسباب التي اوجبته بما فيه الكفاية فانه جدير بالتصديق عملا بالمادة ٢٥٩ من هذا القانون . لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز